محمد بن الحسن الشيباني
51
كتاب الأصل ( المبسوط )
أن يسميه بغيره 146 ولا بأس بالسلم في البواري طولا معلوما وعرضا معلوما وصنفا معلوما وأجلا معلوما وكذلك الحصير 147 ولا خير في السلم في الطلع 148 ولا بأس بالسلم في نصول السيوف إذا كان النصل معلوم طوله وعرضه وصفته 149 وإذا كان السلم بين رجلين فاقتسماه وهو دين فلا يجوز ولا خير فيه وكذلك كل دين لا يجوز قسمته حتى يقبض 150 وإذا اشترط رب السلم أن يوفيه إياه في مكان كذا وكذا وقال الذي عليه السلم خذه في غير ذلك المكان وخذ مني الكراء إلى ذلك المكان فأخذه منه كان أخذه جائزا ولا يجوز له الكراء يرد الكراء إلى الذي كان عليه السلم والذي أخذ المسلم بالخيار إن شاء تم أخذه